التسجيل ونظام الدراسة في التعليم المفتوح

القبول والتسجيل في المركز

 أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها للانتساب إلى الاختصاصات التالية:

الأوراق المطلوبة للتسجيل

  1. صورة  عن القيد في السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية( الهوية)للطلاب السوريين أو صورة عن جواز السفر لغير السوريين مصدقة من الموظف المختص في المركز

  2. صورة شخصية عدد (10) قياس 4*6 ( يدون الطالب اسمه خلف كل منها)

  3. طلب انتساب يلصق عليه الطابع القانوني.

  4. مصنف سحاب طوله ( 30 سم) مع مغلف كبير توضع فيه أوراق التسجيل السابقة.

  5. يملأ جدول تسجيل الرغبات ( المقررات) لاختيار المقررات التي يرغب التسجيل بها للفصل الدراسي ويؤخذ الجدول من مركز التسجيل.

  6. يسدد المبلغ المتوجب عليه ويمنح البطاقة الجامعية التي تثبت تسجيله.

  7. يستلم الطالب قسائم تسليم الكتب الجامعية وأشرطة الفيديو ويراجع الطالب الستودع لاستلام الكتب وأشرطة الفيديو الخاصة بالتعليم المفتوح من الكلية التي يتبع لها الاختصاص الذي اختاره.

  8. يقدم الطالب في بداية كل فصل دراسي استمارة تبين المقررات التي يرغب التسجيل فيها ويسدد الرسوم المطلوبة ويستلم الكتب والأشرطة.

نظام الدراسة في التعليم المفتوح

مدة الدراسة في كل اختصاص أربع سنوات وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً.

  1. يسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول.

  2. يسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في السنة الأدنى.

  3. الحد الأدنى لعدد المقررات المراد التسجيل عليها في الفصل الدراسي الواحد ثلاثة مقررات لجميع الاختصاصات.

  4. يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة التعليمية للإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها ومناقشته في جوانب المقررات المختلفة، وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يعلن عنه في مركز التعليم المفتوح في الجامعة على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد عن أربعة لقاءات.

  5. يمكن للطالب استخدام قاعات المشاهدة والاستماع للاطلاع على ماتم في اللقاءات الدورية  وذلك من خلال نظام العرض الجماعي والفردي.

الرسوم الجامعية

يتم تحصيل الرسوم الجامعية وفق ما هو محدد في القرار الوزاري رقم 145/و تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته:

يسدد الطالب الراسب في أي مقرر من المقررات التي اختارها وفي أي فصل دراسي وفي كل مرة ما يعادل نصف رسم المقرر الواحد وذلك لقاء الخدمات الجامعية