أ ـ تجري الامتحانات في دورتين
إحداها في شهر شباط والأخرى في شهر تموز من كل عام ويحدد مجلس الجامعة مواعيد بدء
الامتحانات وانتهائها.
ب ـ تجري الامتحانات في كل دورة بمقررات
الفصلين الدراسيين معاً ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في
الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الذي أوقف تسجيله فيه.
ج ـ يعتبر الطالب منقولاً إلى السنة
الدراسية الأعلى إذا نجح في جميع المقررات المحددة في الخطة الدرسية لتلك السنة
عدا مقررين على الأكثر.
د ـ يجوز للطالب الراسب في عدد من المقررات
أن يختار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها
والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة في الخطة الدرسية للفصل الدراسي
الواحد.
هـ ـ يسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات
في فصل دراسي أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل
الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة في بداية كل فصل
دراسي ولا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها.
و ـ يحق للطالب المسجل في نظام التعليم
المفتوح أن يتقدم إلى مركز التعليم المفتوح في الجامعة التي يتبع لها اختصاصه
بطلب لإيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد وذلك قبل موعد البدء بامتحانات هذا الفصل
ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في
المقررات التي كان مسجلاً فيها في الفصل الذي أوقف تسجيله فيها. إضافة إلى مقررات
أخرى وفق الفقرة ( هـ ) أعلاه ويحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف
تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة أي أربعة فصول دراسية على ألا يزيد
عن فصل دراسي واحد لكل صف دراسي.
يمنح الناجحون في الامتحان النهائي والذين أنهوا المقررات الدراسية المقررة الدرجة الجامعية التي تقدموا إليها ويسلمون شهادة موقعة بذلك من مدير المركز ورئيس الجامعة والوزير ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.
يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة تخرج يوقعها وكيل الجامعة للشؤون الإدارية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من مدير المركز تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي المركز مصدقة من واقع سجلاته متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك. ويحدد الرسم الذي يستوفى عن هذه الوثائق وفقاً للقرار الوزاري رقم /145/ تاريخ 6/8/2001 الخاص بالرسوم الجامعية.
لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته مما يخص المركز.
يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل مقررين على الأكثر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما خلال الأسبوع الذي يسبق بدء التدريس في الفصل الأول من العام الدراسي التالي.
عقوبات انضباطية:
ـ تعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية الأخرى وعلى الأخص:
الأعمال المخلة بأنظمة المركز وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.
الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.
إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو إتلافها.
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة و أمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.
ـ العقوبات الانضباطية هي:
التبيه مشافهة.
التنبيه كتابة.
الإنذار.
إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة.
الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح.
الفصل نهائياً من الجامعة.
الهيئات المختصة بفرض العقوبات:
مدير المركز وله فرض العقوبات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة السابقة.
لجنة الانضباط في الجامعة مضافاً إليها مدير المركز، ولها فرض جميع العقوبات.
يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط بناءً على طلب مدير المركز.
لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات ( 4- 5- 6) المبينة أعلاه ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.
عقوبات امتحانية:
لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المركز.
يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفي حال المخالفة ينذر الطالب المخالف وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي اتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه:
إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.
إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
إذا قام بتسهيل النقل لزميله أو نقل منه.
- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في فصل دراسي واحد :
إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يعلم عنها مسبقاً.
إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية أو استمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية من القيام بواجبها.
إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة
إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب يأخذ مجلس الجامعة القرار المناسب.
إذا لم يسلم كامل أوراق أسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة.
- يعاقب الطالب بالحرمان من فصلين دراسيين:
إذا ضبط في حوزته ( أي متناول يده) وسيلة غش أو كل ما له علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أو لم يستفد.
إذا ضبط في حوزته في قاعة الامتحان هاتف خليوي سواء استخدمه أم لم يستخدمه ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.
- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية، ويحال على القضاء.
- يعاقب من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور بعقوبة الفصل النهائي من الجامعة ويحال على القضاء.
في حالات الفصل:
يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف يتعلق بموضوع مخالفته، ثبت صحته، ويساهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات.
كل من يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إلى مقدم المعلومات يمكن النظر في أمر إعفائه من العقوبة جزئياً أو كلياً.
إذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.
لا يعد الامتحان التكميلي في مجال العقوبات الامتحانية جزءاً من الفصل الثاني، ومن يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.
يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته، كما يلغى تسجيل الطالب على المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها، ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها كطالب راسب.
الدرجة العظمى للنجاح/ 100/ درجة و الدرجة الدنيا للنجاج /50/ درجة
تمنح الإجازة من:
مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 فأكثر
مرتبة الامتياز ذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 80 إلى مادون 90
مرتبة جيد جداً إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 70 إلى ما دون 80
مرتبة جيد إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 60 إلى ما دون 70
مرتبة مقبول إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 50 إلى ما دون 60
وتذكر هذه المرتبة في شهادة الدرجة الجامعية وفي الوثائق والمصدقات.
ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة. والمعدل العام هو المتوسط
الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل الدرجة الجامعية.
ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات
المقررات العائدة لتلك السنة.